تنبيهات
الأول : في قول سيدنا ورفيقه لها لما قالت : الصابئ : (هو الذي تعنين ) أدب حسن ولو قالا لها : لا ، لفات المقصود ، أو نعم ، لما يحسن بهما إذ فيه طلب تقرير ذلك فتخلصا أحسن تخليص . علي
الثاني : قال بعض العلماء : إنما أخذوها واستجازوا أخذ ما بها لأنها كانت كافرة حربية وعلى تقدير أن يكون لها عهد وإلا فنفس الشارع تفدى بكل شيء على سبيل الوجوب . فضرورة العطش تبيح للمسلم الماء المملوك لغيره على عوض