( 546 ) وبعضهم أجاز للموصى له بالجزء من راو قضى أجله ( 547 ) يرويه أو لسفر أراده
ورد ما لم يرد الوجاده القسم
وقال : إن الرواية بالوصية مذهب الأكثرين . وسبقهما ابن أبي الدم فقال : هذا طريق قد روي فيه عن السلف المتقدم إجازة الرواية به . ثم عللها بأن في دفعها له نوعا من الإذن وشبها من العرض والمناولة . القاضي عياض
قال : وهو قريب من الضرب الذي قبله ( و ) لكن ( رد ) القول بالجواز حسبما جنح إليه الخطيب ، بل نقله عن كافة العلماء ، وذلك أنه قال : ولا فرق بين الوصية بها وابتياعها بعد موته في عدم جواز الرواية إلا على سبيل الوجادة .
قال : وعلى ذلك أدركنا كافة أهل العلم ، [ ص: 21 ] إلا أن تكون تقدمت من الراوي إجازة للذي سارت إليه الكتب برواية ما صح عنده من سماعاته ; فإنه يجوز أن يقول حينئذ فيما يرويه منها : أنا وثنا . على مذهب من أجاز أن يقال ذلك في أحاديث الإجازة . وتبعه حيث قال : إن القول بالجواز بعيد جدا ، وهو زلة العالم ( ما لم يرد ) القائل به ( الوجادة ) الآتية بعد ; أي : الرواية بها . قال : ولا يصح تشبيهه بواحد من قسمي الإعلام والمناولة ، فإن لمجوز بهما مستندا ذكرناه لا يتقرر مثله ولا قريب منه هاهنا . ابن الصلاح
قال شيخنا : وفيه نظر ; لأن الرواية بالوصية نقلت عن بعض الأئمة ، والرواية بالوجادة لم يجوزها أحد من الأئمة إلا ما نقل عن في حكاية قال فيها : وعن كتاب أبيه بتيقن أنه بخط أبيه دون غيره . البخاري
فالقول بحمل الرواية بالوصية على الوجادة غلط ظاهر . وسبقه فقال : الرواية بالوجادة لم يختلف في بطلانها بخلاف الوصية ، فهي على هذا أرفع رتبة من الوجادة بلا خلاف ، فالقول بأن قول من أجاز الرواية بالوصية مؤول على إرادة الرواية بالوجادة ، مع كونه لا يقول بصحة الرواية بالوجادة ، غلط ظاهر . ابن أبي الدم
وفيه نظر فقد عمل بالوجادة جماعة من المتقدمين كما سيأتي قريبا ، وعلى كل حال فالبطلان هو الحق المتعين ; لأن الوصية ليست بتحديث لا إجمالا ولا تفصيلا ، ولا تتضمن الإعلام لا صريحا ولا كناية .
على أن المفتي بالجواز كما تقدم توقف فيه بعد ، وقال للسائل [ ص: 22 ] نفسه : لا آمرك ولا أنهاك . بل قال ابن سيرين الخطيب عقب حكايته : يقال : إن أيوب كان قد سمع تلك الكتب غير أنه لم يكن يحفظها ، فلذلك استفتى في التحديث منها . ويدل لذلك أن ابن سيرين ورد عنه كراهة الرواية من الصحف التي ليست مسموعة . ابن سيرين
فقال ابن عون : قلت له : ما تقول في رجل يجد الكتاب ، أيقرؤه أو ينظر فيه ؟ قال : لا ، حتى يسمعه من ثقة . فإن هذا يقتضي المنع من الرواية بالإجازة فضلا عن الوصية . ونحوه قول : أردت أن أضع عنده كتابا من كتب العلم فأبى أن يقبل ، وقال : لا يلبث عندي كتاب . عاصم الأحول