الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ الكلام على صنيع البخاري ] :

لكن قد رد على ما عاب البخاري به بأن ذلك بمجرده لا يوجب إسقاطا إذا كان فاعله يستجيز الرواية بالمعنى .

هذا عبد الله بن وهب لم يتأخر البخاري ولا غيره من الأئمة عن التخريج له مع كونه ممن يفعله ، وإنما ترك الاحتجاج بحماد مع كونه أحد الأئمة الأثبات الموصوف بأنه من الأبدال ; لأنه قد ساء حفظه ، ولهذا فرق بين صنيعه وصنيع ابن وهب ، بأن ابن وهب أتقن لما يرويه وأحفظ .

وبه يجاب عن البخاري ، على أن البخاري وإن كان لا يعرج على البيان ولا يلتفت إليه هو - كما قال ابن كثير - في الغالب ، وإلا فقد تعاطى البيان في بعض الأحايين كقوله في تفسير " البقرة " : ثنا يوسف بن راشد ، ثنا جرير وأبو أسامة ، واللفظ لجرير . فذكر حديثا .

وفي الصيد والذبائح : ثنا يوسف بن راشد أيضا ، ثنا وكيع ويزيد بن هارون ، واللفظ ليزيد . ولكن ليس في هذا ما يقتضي الجزم بكونه من البخاري ، إذ يحتمل أن يكون ذلك من شيخه كما [ ص: 185 ] سيأتي في الفصل التاسع في مسألة أخرى .

وربما يسلك مسلكا دقيقا يرمز فيه للبيان ، كقوله في الحج : ثنا يحيى بن بكير ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب - هو الزهري - عن عروة ، عن عائشة ، وحدثني محمد بن مقاتل ، أخبرني عبد الله - هو ابن المبارك - أنا محمد بن أبي حفصة ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قالت : كانوا يصومون عاشوراء قبل أن يفرض رمضان ، وكان يوما تستر فيه الكعبة ، فلما فرض الله رمضان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من شاء أن يصومه فليصمه ، ومن شاء أن يتركه فليتركه ) .

فإن الظاهر أنه إنما عدل عن أن يقطع السند الأول عند الزهري ، ثم يقول بعد ابن أبي حفصة من الثاني : كلاهما عن الزهري . لكون اللفظ للثاني فقط ، ويتأيد بجزم الإسماعيلي بأن ستر الكعبة إنما هو عند ابن أبي حفصة خاصة دون عقيل ، وحينئذ فرواية عقيل لا تدخل في الباب الذي أوردها فيه ، وهو باب قول الله : جعل الله الكعبة الآية .

ولذا قال الإسماعيلي : إن عادة البخاري التجوز في مثل هذا . وقول أبي داود في ( سننه ) : ثنا مسدد ، وأبو توبة ، المعنى قالا : ثنا أبو الأحوص . يحتمل أن يكون المعنى يتعلق بحديثهما معا ، وحينئذ فيكون من باب : وتقاربا في اللفظ . ويحتمل أن يتعلق بأبي توبة فقط ، ويكون اللفظ للأول ، وحينئذ فهو من باب : واللفظ لفلان .

قال البلقيني : ويلزم على الأول ألا يكون رواه بلفظ واحد منهما . قال : وهو بعيد ، وكذا إذا قال : أنا فلان وفلان ، وتقاربا في اللفظ . لا انحصار له في أن روايته عن كل منهما بالمعنى ، وأن المأتي به لفظ ثالث غير لفظيهما .

والأحوال كلها آيلة في الغالب إلى أنه لا بد أن يسوق الحديث على لفظ مروي له برواية واحدة ، والباقي [ ص: 186 ] بمعناه . انتهى .

وتبعه الزركشي ، وفيه نظر كما أشار إليه العز بن جماعة ، فيجوز أن يكون ملفقا منهما ، إذ من فروع هذا القسم كما سيأتي في الفصل الثالث عشر ما إذا سمع من كل شيخ قطعة من متن ، فأورده عن جميعهم بدون تمييز .

التالي السابق


الخدمات العلمية