الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ الشروط لجواز الرواية من كتاب غير معارض ] :

( وجوز الأستاذ ) أبو إسحاق الإسفرائيني ( أن يروي ) المحدث ( من ) فرع ( غير مقابل ) ، بل ( و ) نسب الجواز أيضا ( للخطيب ) كما في ( كفايته ) ، لكن ( إن بين ) عند الرواية أنه لم يعارض ، ( و ) كان ( النسخ ) لذلك الفرع ( من أصل ) بالنقل معتمد . وسبقه أبو بكر الإسماعيلي إلى اشتراط أولهما ، فقال : إنه لا بد أن يبين أنه لم يعارض ، لما [ ص: 86 ] عسى يقع من زلة أو سقوط . وإليه ذهب أبو بكر البرقاني شيخ الخطيب ، كما حكاه عنه فقال : إنه روى لنا أحاديث كثيرة قال فيها : أنا فلان . ولم أعارض بالأصل .

( وليزد ) وهو شرط ثالث ( صحة ما نقل ناسخ ) لذلك الفرع بحيث لا يكون سقيم النقل كثير السقط ، ( فالشيخ ) ابن الصلاح قد ( شرطه ) .

كل ذلك مع ملاحظة براعة القارئ أو الشيخ أو بعض السامعين ; لأن بمجموعه يخرج من العهدة ، ولا يتهم عند ظهور الأمر بخلاف ما روى ، لا سيما بعد اصطلاح الاستجازة التي بها ينجبر ما لعله يتفق من خلل ، وكون الملحوظ أيضا كما أشير إليه قبيل مراتب التعديل بقاء سلسلة الإسناد خاصة ، بخلاف المتقدمين ، وإن منع ابن أبي الدم من المتأخرين ذلك كما تقدم .

( ثم اعتبر ) أيها الطالب ( ما ذكرا ) من الشروط ( في أصل الأصل ) بالنقل ، و ( لا تكن ) لقلة مبالاتك بما يتضمن عدم الضبط والإتقان ( مهورا ) كمن يكتفي بمجرد الاطلاع على سماع شيخه بذاك الكتاب ويقرؤه من أي نسخة اتفقت بدون مبالاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية