الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ الدارة بين الحديثين ] ( وينبغي ) استحبابا لأجل تمام الضبط ( الدارة ) وهي حلقة منفرجة أو مطبقة ( فصلا ) أي : للفصل بها بين الحديثين وتمييز أحدهما عن الآخر ، زاد بعضهم : لئلا يحصل التداخل .

يعني بأن يدخل عجز الأول في صدر الثاني أو العكس ، وذلك إذا تجردت المتون عن أسانيدها وعن صحابتها ، كأحاديث الشهاب والنجم ونحوهما ، ومقتضاه استحبابها أيضا بين الحديث [ ص: 63 ] وبين ما لعله يكون بآخره من إيضاح لغريب وشرح لمعنى ونحو ذلك مما كان إغفاله أو ما يقوم مقامه أحد أسباب الإدراج من باب أولى .

وممن جاء عنه الفصل بين الحديثين بالدارة أبو الزناد ; فروى الرامهرمزي عن ابن أبي الزناد ، أن كتاب أبيه كان كذلك . وحكاه أيضا عن إبراهيم بن إسحاق الحربي ومحمد بن جرير الطبري ، بل وعن الإمام أحمد .

وقال ابن كثير : إنه رآها كذلك في خطه . ومنهم من لا يقتصر عليها بل يترك بقية السطر بياضا ، وكذا يفعل في التراجم ورءوس المسائل ، وما أنفع ذلك .

( وارتضى ) على وجه الاستحباب ( إغفالها ) أي : ترك الدارة من النقط بحيث تكون غفلا - بضم المعجمة وإسكان الفاء - لا علامة بها ، الحافظ ( الخطيب ) كما صرح به في " جامعه " ( حتى ) ; أي : إلى أن ( يعرضا ) ; أي : يقابل بالأصل ونحوه حين السماع وغيره ، وحينئذ فكلما فرغ من عرض حديث ينقط في الدارة التي تليه نقطة ، أو يخط في وسطها خطا ; يعني : حتى لا يكون بعد في شك : هل عارضه أو سها فتجاوزه ، لا سيما حين يخالف فيه .

وقد قال عبد الله بن أحمد : كنت أرى في كتاب أبي إجازة ; يعني : دارة ، ثلاث مرات ومرتين وواحدة أقله ، فقلت له : أيش تصنع بها ؟ فقال : أعرفه ، فإذا خالفني إنسان قلت : قد سمعته ثلاث مرات .

[ ص: 64 ] قال الخطيب : وقد كان بعض أهل العلم لا يعتد من سماعه إلا بما كان كذلك أو في معناه .

ثم روى من طريق ابن معين قال : كان غندر رجلا صالحا سليم الناحية ، وكل حديث من حديث شعبة ليست عليه علامة ( ع ) لا يقول فيه : ثنا ; لكونه لم يعرضه على شعبة بعد ما سمعه .

قلت : ومنهم من كان إذا أورد شيئا مما لا علامة فيه نبه عليه ، قال أبو بكر بن أبي داود : في كتابي عن محمد بن يحيى بغير إجازة . وساق حديثا .

التالي السابق


الخدمات العلمية