( 577 ) ثم عليه العرض بالأصل ولو إجازة أو أصل أصل الشيخ أو ( 578 ) فرع مقابل وخير العرض مع
أستاذه بنفسه إذ يسمع ( 579 ) وقيل بل مع نفسه واشترطا
بعضهم هذا وفيه غلطا ( 580 ) ولينظر السامع حين يطلب
في نسخة وقال يحيى يجب ( 581 ) وجوز الأستاذ أن يروي من
غير مقابل وللخطيب إن ( 582 ) بين والنسخ من أصل وليزد
صحة نقل ناسخ فالشيخ قد ( 583 ) شرطه ثم اعتبر ما ذكرا
في أصل الأصل لا تكن مهورا
المقابلة وما ألحق بها من المسائل ، ويقال لها أيضا : المعارضة . تقول : قابلت بالكتاب قبالا ومقابلة . أي : جعلته قبالته ، وصيرت في أحدهما كل ما في الآخر ، ومنه منازل القوم تتقابل . أي : يقابل بعضها بعضا ، وعارضت بالكتاب الكتاب . أي : جعلت ما في أحدهما مثل ما في الآخر . مأخوذ من : عارضت بالثوب . إذا أعطيته وأخذت ثوبا غيره .
[ ] : أصل المقابلة
والأصل فيها ما رواه في ( الكبير ) الطبراني في ( رياضة المتعلمين ) كلاهما من حديث وابن السني قال : ( وجدت في كتاب خالي - يعني أبي الطاهر بن السرح عبد الرحمن بن عبد الحميد - حدثني عقيل ، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت ، عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال : ) . وأخرجه كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكان إذا فرغت يقول لي : ( اقرأه ) . فأقرأه ، فإن كان فيه سقط أقامه ثم أخرج به إلى الناس أيضا ، وكذا الطبراني الخطيب في ( جامعه ) ، من طريق نافع بن يزيد عن عقيل ، فقال : عن ، عن الزهري سعيد بنحوه .
[ ص: 77 ] [ ] : حكم المقابلة
( ثم ) بعد تحصيل الطالب للمروي بخطه أو بخط غيره ( عليه العرض ) وجوبا كما صرح به الخطيب وقال : إنه شرط في صحة الرواية ، وكذا قال عياض : إنه متعين لا بد منه . وهو مقتضى قول : إنه ابن الصلاح . كما سيأتي ، ويشير إليه ما أخرجه لا غنى لمجلس الإملاء عن العرض الخطيب في ( جامعه ) عن قال : قال لي أبي : أكتبت ؟ قلت : نعم . قال : عارضت ؟ قلت : لا . قال : فلم تكتب . هشام بن عروة
وفي ( كفايته ) عن أفلح بن بسام قال : كنت عند فقال لي : كتبت ؟ قلت : نعم . قال : عارضت ؟ قلت : لا . قال : لم تصنع شيئا . وهذا عند القعنبي ابن السمعاني في ( أدب الإملاء من حديث مرسلا قال : عطاء بن يسار كتب رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : ( كتبت ؟ ) قال : نعم . قال : ( عرضت ؟ ) قال : لا . قال : ( لم تكتب حتى تعرضه ) .
وفي ( الكفاية ) و ( الجامع ) معا عن قال : مثل الذي يكتب ولا يعارض مثل الذي يقضي حاجته ولا يستنجي بالماء . وكذا جاء [ ص: 78 ] عن يحيى بن أبي كثير كما الأوزاعي في ( جامع العلم ثم لابن عبد البر عياض في ( الإلماع ) .
وعن كما عزاه إليه الشافعي ، وفي صحة عزوه إليه نظر ، والتشبيه في مطلق النقص مع قطع النظر عن شرف أحدهما وخسة الآخر ، كما في تشبيه الوحي بصلصلة الجرس . ابن الصلاح
وكذا ليس قول القائل : (
اكتب ولا تقابل وارم على المزابل
من كتب ولم يقابل كمن غزا ولم يقاتل
وفي ( جامع الخطيب ) عن قال : إذا نسخ الكتاب ثلاث مرات ولم يعارض تحول بالفارسية من كثرة سقطه . الخليل بن أحمد
وفي ( كفايته ) نحوه عن الأخفش قال : ( إذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ منه ولم يعارض - يعني المنسوخ أيضا - خرج أعجميا ) .
والظاهر أن محل الوجوب حيث لم يثق بصحة كتابته أو نسخته ، أما من عرف بالاستقراء ندور السقط والتحريف منه فلا .
لا سيما وقد روى في [ ص: 79 ] ( جامع العلم ) عن ابن عبد البر معمر أنه قال : لو عرض الكتاب مائة مرة ما كاد يسلم من أن يكون فيه سقط . أو قال : خطأ ، ولكنه قد بالغ كما أن قول القائل : الأصل عدم الغلط . معارض بقول غيره : بل الأصل عدم نقل كل ما كان في الأصل . نعم لا يخلو الكاتب من غلط وإن قل ، كما هو معروف من العرف والتجربة ، ولذا قال بعضهم : ما قرمطنا ندمنا ، وما انتخبنا ندمنا ، وما كتبنا بدون مقابلة ندمنا .