[ ] : حكم السماع من جماعة والمقابلة بأصل بعضهم
( والكتب ) بسكون التاء ، المصنفة ، كـ ( الموطأ ) و ( ) ، المسموعة عند الراوي من شيخين فأكثر ، وهو القسم الثاني ( إن تقابل بأصل شيخ ) خاصة ( من شيوخه ) أو شيخيه دون من عداه . البخاري
( فهل يسمي ) بسكون ثانيه ، عند روايته لذلك الكتاب الجميع مع بيانه أن اللفظ لفلان الذي قابل بأصله ؟ ( احتمل ) الجواز كالأول ; لأن ما أورده قد سمعه بنصه ممن ذكر أنه بلفظه ، واحتمل عدمه ; لأنه لا علم عنده بكيفية رواية من عداه حتى يخبر عنه ، بخلاف ما سبق ، فإنه اطلع فيه على موافقة المعنى .
وتوقف بعض المتأخرين في إطلاق الاحتمال ، وقال : ينبغي أن يخص بما إذا لم يبين حين الرواية الواقع ، أما إذا بين كما هو فرض المسألة ، فالأصل في الكتب عدم الاختلاف ، ولو فرض فهو يسير غالبا تجبره الإجازة ، هذا إذا لم يعلم الاختلاف ، فإن علمه فقد قال البدر بن جماعة : إنه إن كان التفاوت في ألفاظ ، أو في لغات ، أو اختلاف ضبط ، جاز ، وإن كان في أحاديث مستقلة فلا .