الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ويقتص من يعرف يأجره المستحق ; وللحاكم رد القتل فقط للولي ; [ ص: 72 ] ونهى عن العبث

التالي السابق


( ويقتص ) من الجاني على عضو معصوم ( من يعرف ) ذلك من العدول كالأطباء ، قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح عدلين ينظران ذلك ويقيسانه ، وإن لم يجد إلا واحدا فأراه مجزئا إن كان عدلا ( يأجره ) بفتح التحتية وسكون الهمزة وضم الجيم ، أي يستأجره الشخص ( المستحق ) للدم ويدفع له الأجرة من ماله على المشهور لأن الواجب على الجاني مجرد التمكين من نفسه . سمع ابن القاسم القصاص على المقتص له . ابن عرفة فيها لا يمكن ذو القود في الجراح من القصاص بنفسه ، بل يقتص له من يعرف القصاص . الشيخ روى محمد وابن عبدوس أحب إلي أن يولي الإمام على الجراح عدلين بصيرين بذلك في المجموعة ، وإن كان أحدهما أفضل من الآخر ، فإن لم يجد إلا واحدا أجزأ . وفي الموازية قيل للإمام مالك رضي الله تعالى عنه أتجعل الموسى بيد المجروح ويمسك الطبيب على يده حتى يبلغ ذلك ، قال لا أعرفه ، وسمع ابن القاسم القصاص على المقتص له ويدعي له أرفق من يقدر عليه من أهل البصيرة فيقتص بأرفق ما يقدر عليه . ابن رشد وقيل على المقتص منه وهو بعيد . قلت كذا نقله ابن شعبان وعزاه المتيطي لابن عبد الحكم .

( وللحاكم رد القتل فقط ) أي دون الجرح ( للولي ) المستحق للدم بأن يسلم القاتل له [ ص: 72 ] ليقتله بنفسه أو بنائب عنه فليس للحاكم رد الجرح للمجروح ولا لوليه إن كان محجورا عليه ، بل يأمره عدلا عارفا بتوليه . وفرق بأن الأصل فيهما عدم الرد ، فورد النص بأن { النبي صلى الله عليه وسلم أسلم القاتل لولي المقتول ، وقال له دونك صاحبك فاتبع } وبقي ما عداه على أصله . ابن مرزوق نصوص المدونة في غير موضع تدل على طلب دفع القاتل للولي وعبارة المصنف تقتضي تخيير الحاكم في ذلك ، فاللام بمعنى على . الحط فعلم من هذا أن القصاص في الجراح لا يطلب فيه أن يكون بمثل ما جرح به ، فإذا شجه موضحة مثلا بحجر أو عصا فيقتص منه بالموسى ، ولا يقتص منه بحجر أو عصا

( و ) إن سلم الحاكم القاتل للولي ليقتله ( نهى ) الحاكم الولي ( عن العبث ) أي التمثيل بالقاتل والتشديد عليه في قتله . ابن عرفة فيها وأما القتل فيدفع للولي ليقتله وينهى عن العبث . وفي الموازية مثله . وقال أشهب فيها وفي المجموعة لا يمكن من قتله بيده خوف أن يتعدى




الخدمات العلمية