الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
8081 4086 - (8280) - (2 \ 322) عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " بينما امرأتان معهما ابنان لهما، جاء الذئب فأخذ أحد الاثنين، فتحاكمتا إلى داود، فقضى به للكبرى، فخرجتا، فدعاهما سليمان، فقال: هاتوا السكين أشقه بينهما. فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها، لا تشقه، فقضى به للصغرى". قال أبو هريرة: والله إن علمنا ما السكين إلا يومئذ، وما كنا نقول إلا المدية.

التالي السابق


* قوله: " فتحاكما ": كذا في بعض نسخ البخاري أيضا، وفي بعضها: "فتحاكمتا" كما هو الظاهر، والأول مبني على تأويل المرأة بالشخص .

* " إلى داود ": أي: بعد اختصامهما في الولد الباقي، ودعوى كل واحدة منهما أنه لها. * قوله: " فقضى به للكبرى ": إما لأنها ذات اليد، والصغرى عجزت عن [ ص: 492 ] إقامة البينة، أو لشبه بها، أو لأن في شريعته ترجيح قول الكبرى عند الاشتباه، وأما سليمان، فتوصل بالحيلة إلى معرفة باطن الأمر، فأوهمهما أنه يريد قطع الولد; ليعرف من يشق عليها قطعه، فتكون هي أمه، فلما رضيت الكبرى بالقطع، وأبته الصغرى، عرف أن الصغرى هي الأم دون الكبرى، ولعله ما قضى به وحده، بل طلب الإقرار من الكبرى، فأقرت بعد ذلك بالولد للصغرى، فحكم بالإقرار. وللحاكم استعمال الحيلة لمعرفة الصواب، لكن لا يحكم إلا بوجهه،لا بالحيلة فقط، والله تعالى أعلم .

* * *




الخدمات العلمية