الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قال ( فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة صام ثلاثة أيام متتابعات ) وقال الشافعي رحمه الله : يخير لإطلاق النص . ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهي كالخبر المشهور .

التالي السابق


( قوله فإن لم يقدر على أحد الأشياء الثلاثة ) من الإعتاق والكسوة والإطعام ( كان عليه صوم ثلاثة أيام متتابعات . وقال الشافعي : يخير ) بين التتابع والتفريق ( لإطلاق النص ) وهو قوله تعالى { فصيام ثلاثة أيام } وهو قول مالك ، وفي قول آخر شرط التتابع كقولنا وهو ظاهر مذهب أحمد ( ولنا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه فصيام ثلاثة أيام متتابعات وهي كالخبر المشهور ) لشهرتها على ما قيل إلى زمن أبي حنيفة رضي الله عنه ، والخبر المشهور يجوز تقييد النص القاطع به فيقيد ذلك المطلق به .

فإن قيل : الشافعي كان أولى بذلك منكم لأنه يحمل المطلق على المقيد وإن كانا في حادثين وأنتم تحملونه في حادثة ثم إنكم جريتم على موجب ذلك هنا وتركتموه في صدقة الفطر في قوله { أدوا عن كل حر وعبد } وقوله { أدوا عن كل حر وعبد من المسلمين } . أجيب عنا بأنا إنما نحمل في الحادثة الواحدة للضرورة ويستحيل أن يكون الفعل الواحد مطلوبا بقيد زائد على المطلق ، وبقيد إطلاقه للتنافي بينهما ، فإن الأول يقتضي أن لا يجوز إلا بقيد التتابع ولا يجزي التفريق والثاني يقتضي جوازه مفرقا كجوازه متتابعا ، وإذا وجب القيد الأول لزمه انتفاء الثاني فلزم الحمل ضرورة ، وهذه الضرورة منتفية في صدقة الفطر لورود النصين المطلق والمقيد في الأسباب ، ولا منافاة في الأسباب فيكون كل من المطلق والمقيد سببا ، وهذا كلام محتاج إلى تحقيق .

وتحقيقه أن الحمل لما لم يجب إلا لضرورة وهي المعارضة بين المطلق والمقيد ولا معارضة بينهما إلا لو قلنا بمفهوم المخالفة فإنه حينئذ يكون الحاصل من المطلق أن ملك العبد سبب لوجوب الأداء عنه مسلما كان أو كافرا . والحاصل من المقيد أن ملك العبد المسلم سبب وغير المسلم ليس سببا لفرض دلالة المفهوم فيتعارضان في غير المسلم ، فإذا فرض تقديم المفهوم على الإطلاق لزم انتفاء سببية غير المسلم ، ولزم أن المراد أن المسلم فقط هو السبب وهو الحمل ضرورة لكنا لم نقل به فبقي مقتضى المطلق بلا معارض وهو أن المسلم وغيره [ ص: 82 ] سبب .

وأجابوا عما لزم الشافعي رحمه الله تعالى بأن هذه الكفارة تجاذبها أصلان في التتابع وعدمه ، فحمل المطلق على المقيد بالتتابع في كفارة القتل يوجب التتابع ، وحمله على صوم المتعة بناء على أنه عنده دم جبر يوجب التفريق فترك الحمل على كل منهما للتعارض وعمل بإطلاق نص الكفارة .




الخدمات العلمية