الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار لم يقطع لأن الدار كلها حرز واحد فلا بد من الإخراج منها ، ولأن الدار وما فيها في يد صاحبها معنى فتتمكن شبهة عدم الأخذ ) ( فإن كانت دار فيها مقاصير فأخرجها من المقصورة إلى صحن الدار قطع ) لأن كل مقصورة باعتبار ساكنها حرز على حدة ( وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على مقصورة فسرق منها قطع ) [ ص: 388 ] لما بينا .

التالي السابق


( قوله ومن سرق سرقة فلم يخرجها من الدار لم يقطع لأن الدار كلها حرز واحد فلا بد من الإخراج ، ولأن الدار وما فيها في يد صاحبها معنى فتتمكن شبهة عدم الأخذ ) وهتك الحرز ( فإذا كانت فيها مقاصير فأخرجها من مقصورة إلى صحن الدار قطع ) هذا كلام محمد ، وأول بما إذا كانت الدار عظيمة فيها بيوت كل بيت يسكنه أهل بيت على حدتهم ويستغنون به استغناء أهل المنازل بمنازلهم عن صحن الدار ، وإنما ينتفعون به انتفاعهم بالسكة لأنه على هذا التقدير بعد الإخراج إليها كالإخراج إلى السكة ، بخلاف ما تقدم لأن بيوت الدار كلها في يد واحد . وهنا كل بيت حرز على حدته لاختلاف السكان . وفي الفتاوى الصغرى : القوم إذا كانوا في دار كل واحد في مقصورة على حدة عليه باب يغلق فنقب رجل من أهل الدار على صاحبه وسرق منه إن كانت الدار عظيمة يقطع وإلا فلا . ثم في الفصل الأول قال بعضهم : لا ضمان عليه إذا تلف المسروق في يده قبل الإخراج من الدار ولا قطع عليه . والصحيح أنه يضمن لوجود التلف على وجه التعدي بخلاف القطع لأن شرطه هتك الحرز ولم يوجد .

( قوله وإن أغار إنسان من أهل المقاصير على مقصورة فسرق منها قطع ) يريد دخل [ ص: 388 ] مقصورة على غرة فأخذ بسرعة ، يقال أغار الفرس والثعلب في العدو : إذا أسرع . وقوله فسرق تفسير لقوله أغار .




الخدمات العلمية