الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن سرق ذهبا أو فضة يجب فيه القطع فصنعه دراهم أو دنانير قطع فيه وترك الدراهم والدنانير إلى المسروق منه ، وهذا عند أبي حنيفة وقالا : لا سبيل للمسروق منه عليهما ) وأصله في الغصب فهذه صنعة متقومة عندهما خلافا له ، ثم وجوب الحد لا يشكل على قوله لأنه لم يملكه ، وقيل على قولهما لا يجب لأنه ملكه قبل القطع ، وقيل يجب ; لأنه صار بالصنعة شيئا آخر فلم يملك عينه

التالي السابق


( قوله : ومن سرق ذهبا أو فضة يجب فيه القطع ) بأن كانت نصابا ( فصنعه دراهم أو دنانير قطع فيه عند أبي حنيفة ) وهو قول الأئمة الثلاثة ( ويرد الدراهم والدنانير على المسروق منه ، وقالا : يقطع ولا سبيل للمسروق منه عليهما ) والخلاف مبني على خلاف آخر في الغصب وهو ما إذا غصب نقرة فضة فضربها دراهم لا ينقطع حق المغصوب منه عنده خلافا لهما ، وكذا لو كانت دراهم فضربها حليا فكذا هنا لا ينقطع بالصك حق المسروق منه في السرقة بناء على أنها لم تتبدل فيقطع فالقطع عنده لا يشكل على هذا ، أما عندهما فقد قيل لا يقطع لأنه ملك المسروق بما حدث من الصنعة قبل استيفاء القطع ، لكن يجب عليه مثل ما أخذ وزنا من الذهب والفضة ، وقيل يقطع ولا شيء على السارق لأنه لم يملك عين المسروق لأنه بالصنعة صار شيئا آخر فقد استهلك المسروق ثم قطع فلا شيء عليه .

وجه قولهما أن هذه الصنعة مبدلة للعين كالصنعة في الحديد والصفر بأن غصب حديدا أو صفرا فجعله سيفا أو آنية ، وكذا الاسم كان تبرا ذهبا فضة فصار دراهم أو دنانير . وله أن هذه الصنعة في الذهب [ ص: 421 ] والفضة ولو تقومت وبدلت الاسم لم تعتبر موجودة شرعا بدليل أنه لم يتغير بها حكم الربا حتى لا يجوز بيع آنية وزنها عشرة فضة بأحد عشر فضة وقلبه فكانت العين كما كانت حكما فيقطع وتؤخذ للمالك ، على أن الاسم باق ، وهو اسم الذهب والفضة وإنما حدث اسم آخر مع ذلك الاسم




الخدمات العلمية