الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 38 ] ( فإن ) ( جاءت بعد ذلك بولد ثبت نسبه بغير إقرار ) معناه بعد اعتراف منه بالولد الأول ; لأنه بدعوى الولد الأول تعين الولد مقصودا منها فصارت فراشا كالمعقودة ( إلا أنه إذا نفاه ينتفي بقوله ) ; لأن فراشها ضعيف حتى يملك نقله بالتزويج ، بخلاف المنكوحة حيث لا ينتفي الولد بنفيه إلا باللعان ; لتأكد الفراش حتى لا يملك إبطاله بالتزويج ، [ ص: 39 ] وهذا الذي ذكرناه حكم . فأما الديانة ، فإن كان وطئها وحصنها ولم يعزل عنها يلزمه أن يعترف به ويدعي ; لأن الظاهر أن الولد منه ، وإن عزل عنها أو لم يحصنها جاز له أن ينفيه ; لأن هذا الظاهر يقابله ظاهر آخر ، هكذا روي عن [ ص: 40 ] أبي حنيفة رحمه الله ، وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف وعن محمد رحمهما الله ذكرناهما في كفاية المنتهى .

التالي السابق


( قوله : فإن جاءت بعد ذلك ) أي بعد أن اعترف بولدها الأول ( بولد ثبت نسبه بغير إقرار ) ; لأنه بالاعتراف بالولد الأول تبين كون الولد مقصودا من الوطء فصارت فراشا ، وبهذا تبين أن الأولى في تعريف الفراش كون المرأة مقصودا من وطئها الولد ظاهرا كما في أم الولد ، فإنه إذا اعترف به ظهر قصده إلى ذلك أو وضعا شرعيا كالمنكوحة ، وإن لم يقصد الولد يثبت نسب ما تأتي به فإنما حينئذ تكون متعينة لثبوت نسب ما تأتي به وهو الذي عرفوا به الفراش وظهر أن ليس الفرش ثلاثة كما تقدم في فصل المحرمات بل فراشان : قوي وهو فراش المنكوحة ، وضعيف وهو فراش أم الولد بسبب أن ولدها ، وإن ثبت نسبه بلا دعوة ينتفي نسبه بمجرد نفيه ، بخلاف المنكوحة لا ينتفي نسب ولدها إلا باللعان .

وقد صرح المصنف فيما تقدم فقال ; لأن الأمة ليست بفراش لمولاها ، وذلك لعدم صدق حد الفراش عليها وهو كون المرأة متعينة لثبوت نسب ما تأتي به أو كونها يقصد بوطئها الولد إلى آخر ما قلناه ، ومن الدلالة على ضعفه كونه يملك نقله بالتزويج ، بخلاف المنكوحة ، وعلى هذا ينبغي أنه لو اعترف فقال كنت أطأ بقصد الولد عند مجيئها بالولد أن يثبت نسب ما أتت به ، وإن لم يقل هو ولدي ; لأن ثبوته بقوله هو ولدي بناء على أن وطأه حينئذ بقصد الولد . وعلى هذا قال بعض فضلاء الدرس : ينبغي أنه إذا أقر أنه كان لا يعزل عنها وحصنها أن يثبت نسبه من غير توقف على دعواه ، وإن كنا نوجب عليه في هذه الحالة الاعتراف به فلا حاجة إلى أن يوجب عليه الاعتراف ; ليعترف فيثبت نسبه بل يثبت ابتداء ، وأظن أن لا بعد في أن يحكم على المذهب بذلك .

وفي المبسوط : إنما يملك نفيه : أي نفي ولد أم الولد إذا لم يقض القاضي به أو لم يتطاول الزمان ، فأما بعد القضاء فقد لزمه بالقضاء فلا يملك إبطاله ، والتطاول دليل إقراره ; لأنه يوجد منه فيها دليل إقراره من قبوله التهنئة ونحوه فيكون [ ص: 39 ] كالتصريح بإقراره ، واختلافهم في التطاول سبق في اللعان . هذا ، وإنما يثبت نسب ما تأتي به في حال حل وطئها له بعد الولد ، أما لو عرض بعده حرمة مؤبدة بأن وطئها أبو سيدها أو ابنه أو وطئ السيد أمها أو ابنتها أو حرمت عليه برضاع أو بكتابة فإنه لا يثبت نسبه منه إلا باستلحاقه . ولا يخفى أنه يجب أن يفصل بين أن تأتي به لأقل من ستة أشهر من حين عروض الحرمة أو لتمامها ، ففي الأول يجب أن يثبت نسبه بلا دعوة للتيقن بأن العلوق كان قبل عروض الحرمة . ولو أعتقها ثبت نسب ولدها منه إلى سنتين من يوم الإعتاق ، وكذا إذا مات ; لأنها معتدة ، ولا يمكن نفيه ; لأن فراشها تأكد بالحرية حتى لا يملك نقله فالتحق بفراش المنكوحة في العدة ، بخلاف ما لو عرضت الحرمة بحيض أو نفاس أو صوم أو إحرام حيث يثبت نسبه بالسكوت ; لأن الفعل لم يحرم مطلقا ولا متعلقا باختيارها بل مع ذلك العارض الذي عرض لا باختيارها المنقضي عادة بلا اختيارها .

( قوله : وهذا الذي ذكرناه ) يعني من عدم لزمومه الولد ، وإن اعترف بالوطء ما لم يدعه ( حكم ) أي في القضاء : يعني لا يقضى عليه بثبوت نسبه منه بلا دعوة ، فأما الديانة فيما بينه وبين ربه تبارك وتعالى فالمروي عن أبي حنيفة رحمه الله أنه إن كان حين وطئها لم يعزل عنها وحصنها عن مظان ريبة الزنا يلزمه من قبل الله تعالى أن يدعيه بالإجماع ; لأن الظاهر والحالة هذه كونه منه ، والعمل بالظاهر واجب ، وإن كان عزل عنها حصنها أولا أو لم يعزل ولكن لم يحصنها فتركها تدخل وتخرج بلا رقيب مأمون جاز له أن ينفيه ( لأن هذا الظاهر ) وهو كونه منه بسبب أن الظاهر عدم زنا المسلمة ( يقابله ) أي يعارضه ( ظاهر آخر ) وهو كونه من غيره ; لوجود أحد الدليلين على ذلك وهما العزل أو عدم التحصين ، وبهذا ظهر أن لفظة أو في قوله ، وإن عزل عنها أو لم يحصنها أولى من الواو لتنصيصها على المراد . وصرح في المبسوط بذلك حيث قال : فأما إذا عزل عنها أو لم يحصنها فله أن ينفيه . ا هـ .

ولا شك في أن كونه من غيره عند ضبطه العزل ظاهر ، وأما ظهور كونه من غيره إذا أفضى إليها ولم يعزل عنها محل نظر ، بل أورد أن المصنف علل وجوب الغسل بالتقاء الختانين من غير إنزال بأنه سبب الإنزال ونفسه يتغيب عن بصره ، وقد يخفى عليه لقلته فيقام مقامه فيقتضي هذا ثبوت النسب بعد الوطء ، وإن لم ينزل ، وإلا تناقض . ولا يخفى أنه لا أحد يقول بثبوت نسب ما تأتي به الأمة بمجرد غيبوبة الحشفة بلا إنزال ، بل إنه يثبت عزل عنها أو لم يعزل ، وهذا فرع الإنزال .

وحينئذ فالمذكور في الغسل بيان حكمة النص فإنه قد نص على إيجاب الغسل بمجرد الإيلاج فظهر من الشرع فيه غاية الاحتياط ، ولم يثبت من الشرع مثله في الاستلحاق ، بل لا يجوز أن يستلحق نسب من ليس منه كما لا يجوز أن [ ص: 40 ] لا يستلحق نسب من هو منه فكان أمر الاستلحاق مبنيا على اليقين أو الظهور الذي لا يقابله ما يوجب شكا . ( قوله : وفيه روايتان أخريان عن أبي يوسف وعن محمد ) ذكرهما في المبسوط فقال : وعن أبي يوسف إذا وطئها ولم يستبرئها بعد ذلك حتى جاءت بولد فعليه أن يدعيه سواء عزل عنها أو لم يعزل حصنها أو لم يحصنها تحسينا للظن بها وحملا لأمرها على الصلاح ما لم يتبين خلافه ، وهذا كمذهب الشافعي والجمهور ; لأن ما ظهر سببه يكون محالا به عليه حتى يتبين خلافه . وعن محمد لا ينبغي أن يدعي ولدها إذا لم يعلم أنه منه ولكن ينبغي أن يعتق الولد . وفي الإيضاح ذكرهما بلفظ الاستحباب فقال : قال أبو يوسف : أحب أن يدعيه ، وقال محمد : أحب أن يعتق الولد فهذا يفيد الاستحباب ، وعبارة المبسوط تفيد الوجوب .




الخدمات العلمية