[ ص: 6 ] قال : ( ولو علق عتقه بأداء المال  صح وصار مأذونا ) وذلك مثل أن يقول إن أديت إلي ألف درهم فأنت حر ; ومعنى قوله صح أنه يعتق عند الأداء من غير أن يصير مكاتبا ; لأنه صريح في تعليق العتق بالأداء وإن كان فيه معنى المعاوضة في الانتهاء على ما نبين إن شاء الله تعالى . وإنما صار مأذونا ; لأنه رغبه في الاكتساب بطلبه الأداء منه ، ومراده التجارة دون التكدي فكان إذنا له دلالة . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					