[ ص: 36 ] ( ) وقال ولا يثبت نسب ولدها إلا أن يعترف به : يثبت نسبه منه وإن لم يدع ; لأنه لما ثبت النسب بالعقد فلأن يثبت بالوطء وأنه أكثر إفضاء أولى . ولنا أن وطء الأمة يقصد به قضاء الشهوة دون الولد ; لوجود المانع عنه [ ص: 37 ] فلا بد من الدعوة بمنزلة مالك اليمين من غير وطء ، بخلاف العقد ; لأن الولد يتعين مقصودا منه فلا حاجة إلى الدعوة . الشافعي