( وإذا مات المولى عتقت من جميع المال    ) لحديث  سعيد بن المسيب    { أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعتق أمهات الأولاد وأن لا يبعن في دين ولا يجعلن من الثلث   } .  [ ص: 42 ] ولأن الحاجة إلى الولد أصلية فتقدم على حق الورثة والدين كالتكفين ، بخلاف التدبير ; لأنه وصية بما هو من زوائد الحوائج 
     	
		
				
						
						
