[ ص: 43 ] ( وإذا ) وهي بمنزلة المكاتب لا تعتق حتى تؤدي السعاية . وقال أسلمت أم ولد النصراني فعليها أن تسعى في قيمتها رحمه الله : تعتق في الحال والسعاية دين عليها ، وهذا الخلاف فيما إذا عرض على المولى الإسلام فأبى ، فإن أسلم تبقى على حالها . له أن إزالة الذل عنها بعدما أسلمت واجبة وذلك بالبيع أو الإعتاق وقد تعذر البيع فتعين الإعتاق . زفر
ولنا أن النظر من الجانبين في جعلها مكاتبة ; لأنه يندفع الذل عنها بصيرورتها حرة يدا والضرر عن الذمي لانبعاثها على الكسب نيلا لشرف الحرية فيصل الذمي إلى بدل ملكه ، أما لو أعتقت وهي مفلسة تتوانى في الكسب ومالية أم الولد يعتقدها الذمي متقومة فيترك وما يعتقده ، [ ص: 44 ] ولأنها إن لم تكن متقومة فهي محترمة ، وهذا يكفي لوجوب الضمان كما في القصاص المشترك إذا عفا أحد الأولياء يجب المال للباقين .