( وإذا وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه  ثبت نسبه منه  [ ص: 47 ] وصارت أم ولد له وعليه قيمتها وليس عليه عقرها ولا قيمة ولدها ) وقد ذكرنا المسألة بدلائلها في كتاب النكاح من هذا الكتاب ، وإنما لا يضمن قيمته الولد ; لأنه انعلق حر الأصل لاستناد الملك إلى ما قبل الاستيلاد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					