[ ص: 50 ] ( وإن ثبت نسبه منهما ) معناه إذا حملت على ملكهما . وقال ادعياه معا رحمه الله : يرجع إلى قول القافة ; لأن إثبات النسب من شخصين مع علمنا أن الولد لا يتخلق من ماءين متعذر فعملنا بالشبه ، وقد سر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول القائف في الشافعي رضي الله تعالى عنه . [ ص: 51 ] ولنا كتاب أسامة رضي الله تعالى عنه إلى عمر في هذه الحادثة : لبسا فلبس عليهما ، ولو بينا لبين لهما ، هو ابنهما [ ص: 52 ] يرثهما ويرثانه وهو للباقي منهما ، وكان بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ، وعن شريح رضي الله عنه مثل ذلك . ولأنهما استويا في سبب الاستحقاق فيستويان فيه ، والنسب وإن كان لا يتجزأ ولكن تتعلق به أحكام متجزئة ، فما يقبل التجزئة يثبت في حقهما على التجزئة ، وما لا يقبلها يثبت في حق كل واحد منهما كملا كأن ليس معه غيره [ ص: 53 - 54 ] إلا إذا كان أحد الشريكين أبا للآخر ، أو كان أحدهما مسلما والآخر ذميا لوجود المرجح في حق المسلم وهو الإسلام وفي حق الأب وهو ما له من الحق في نصيب الابن ، وسرور النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي ; لأن الكفار كانوا يطعنون في نسب علي رضي الله تعالى عنه ، وكان قول القائف مقطعا لطعنهم فسر به ( وكانت الأمة أم ولد لهما ) ; لصحة دعوة كل واحد منهما في نصيبه في الولد فيصير نصيبه منها أم ولد له تبعا لوالدها [ ص: 55 ] ( وعلى كل واحد منهما نصف العقر قصاصا بما له على الآخر ، ويرث الابن من كل واحد منهما ميراث ابن كامل ) ; لأنه أقر له بميراثه كله وهو حجة في حقه ( ويرثان منه ميراث أب واحد ) لاستوائهما في النسب كما إذا أقاما البينة . أسامة