[ ص: 58 ] كتاب الأيمان  [ ص: 59 ] قال : ( الأيمان على ثلاثة أضرب ) اليمين الغموس   [ ص: 60 ] ويمين منعقدة ، ويمين لغو . ( فالغموس هو الحلف على أمر ماض يتعمد الكذب فيه ، فهذه اليمين يأثم فيها صاحبها ) لقوله صلى الله عليه وسلم { من حلف كاذبا أدخله الله النار   } ( ولا كفارة فيها إلا التوبة والاستغفار ) وقال  الشافعي  رحمة الله تعالى عليه : فيها الكفارة لأنها شرعت لرفع ذنب هتك حرمة اسم الله تعالى ، وقد تحقق بالاستشهاد بالله كاذبا فأشبه المعقودة . ولنا أنها كبيرة محضة ،  [ ص: 61 ] والكفارة عبادة تتأدى بالصوم ، ويشترط فيها النية فلا تناط بها ، بخلاف المعقودة لأنها مباحة ، ولو كان فيها ذنب فهو متأخر متعلق باختيار مبتدإ ، وما في الغموس ملازم فيمتنع الإلحاق . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					