[ ص: 208  -  212 ] قال : الحد لغة : هو المنع ، ومنه الحداد للبواب . وفي الشريعة : هو  العقوبة المقدرة حقا لله تعالى حتى لا يسمى القصاص حدا لأنه حق العبد ولا التعزير لعدم التقدير . والمقصد الأصلي من شرعه  الانزجار عما يتضرر به العباد ، والطهارة ليست أصلية فيه بدليل شرعه في حق الكافر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					