[ ص: 215 ] ( ؟ ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام استفسر ، وإذا شهدوا سألهم الإمام عن الزنا ما هو وكيف هو وأين زنى ومتى زنى وبمن زنى ماعزا عن الكيفية وعن المزنية ، [ ص: 216 ] ولأن الاحتياط في ذلك واجب لأنه عساه غير الفعل في الفرج عناه أو زنى في دار الحرب أو في المتقادم من الزمان أو كانت له شبهة لا يعرفها هو ولا الشهود [ ص: 217 ] كوطء جارية الابن فيستقصي في ذلك احتياطا للدرء ( فإذا حكم بشهادتهم ) ولم يكتف بظاهر العدالة في الحدود احتيالا للدرء ، { بينوا ذلك وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وسأل القاضي عنهم فعدلوا في السر والعلانية } بخلاف سائر الحقوق عند قال عليه الصلاة والسلام ادرءوا الحدود ما استطعتم . وتعديل السر والعلانية نبينه في الشهادات إن شاء الله تعالى . قال في الأصل : يحبسه حتى يسأل عن الشهود للاتهام بالجناية [ ص: 218 ] وقد أبي حنيفة ، بخلاف الديون حيث لا يحبس فيها قبل ظهور العدالة ، وسيأتيك الفرق إن شاء الله تعالى . حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بالتهمة