( فإن رجع المقر عن إقراره قبل إقامة الحد أو في وسطه  قبل رجوعه وخلي سبيله )  [ ص: 223 ] وقال  الشافعي  يقيم عليه الحد وهو قول  ابن أبي ليلى    : لأنه وجب الحد بإقراره فلا يبطل برجوعه وإنكاره كما إذا وجب بالشهادة وصار كالقصاص وحد القذف . ولنا أن الرجوع خبر محتمل للصدق كالإقرار وليس أحد يكذبه فيه فتتحقق الشبهة في الإقرار . بخلاف ما فيه حق العبد وهو القصاص وحد القذف لوجود من يكذبه ، ولا كذلك ما هو خالص حق الشرع 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					