[ ص: 224 ] فصل في كيفية الحد وإقامته ( وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنا  رجمه بالحجارة حتى يموت ) { لأنه عليه الصلاة والسلام رجم ماعزا  وقد أحصن   } . وقال في الحديث المعروف { وزنا بعد إحصان   }  [ ص: 225 ] وعلى هذا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم . قال ( ويخرجه إلى أرض فضاء ويبتدئ الشهود برجمه ثم الإمام ثم الناس    ) كذا روي عن  علي  رضي الله تعالى عنه ، ولأن الشاهد قد يتجاسر على الأداء ثم يستعظم المباشرة فيرجع فكان في بداءته احتيال للدرء . وقال  الشافعي  رحمه الله : لا تشترط بداءته اعتبارا بالجلد . قلنا : كل أحد لا يحسن الجلد فربما يقع مهلكا والإهلاك غير مستحق ، ولا كذلك الرجم لأنه إتلاف .  [ ص: 226  -  227 ]   ( فإن امتنع الشهود من الابتداء  سقط الحد ) لأنه دلالة الرجوع ،  [ ص: 228 ] وكذا إذا ماتوا أو غابوا في ظاهر الرواية لفوات الشرط 
     	
		 [ ص: 224 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					