الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( قوله : وإن كان عبدا جلده خمسين لقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب } نزلت في الإماء ) وهو أيضا مما يعرف من أول الكلام ، ولا فرق بين الذكر والأنثى بتنقيح المناط فيرجع به إلى دلالة النص بناء على أنه لا يشترط في الدلالة أولوية المسكوت بالحكم من المذكور ، بل المساواة تكفي فيه .
وقول بعضهم يدخلون بطريق التغليب عكس القاعدة وهي تغليب الذكور والنص عليهن فقط ; لأن الكلام كان في تزوج الإماء بقوله تعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25ومن لم يستطع منكم طولا } إلى قوله { nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=25من فتياتكم المؤمنات } ثم تمم حكمهن إذا زنين ، ولأن الداعية فيهن أقوى وهو حكمة تقديم الزانية على الزاني في الآية ، وهذا الشرط : أعني الإحصان لا مفهوم له ، فإن على الأرقاء نصف المائة أحصنوا أو لم يحصنوا . وأسند nindex.php?page=showalam&ids=11943أبو بكر الرازي عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني { nindex.php?page=hadith&LINKID=5726أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن nindex.php?page=treesubj&link=10389الأمة إذا زنت ولم تحصن قال : إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فاجلدوها ، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير وهو الحبل } والقائلون بمفهوم المخالفة يجوزون أن لا يراد بدليل يدل عليه .
وروى nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15395والنسائي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=83848أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن ومن لم يحصن } ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس أن لا حد عليها حتى تحصن بزوج ، وعلى هذا هو معتبر المفهوم إلا أنه غير صحيح . وقرئ إذا أحصن بالبناء للفاعل وتؤول على معنى أسلمن ، وحين ألزم سبحانه نصف ما على المحصنات إذا أحصن لزم أن لا رجم على الرقيق ; لأن الرجم لا يتنصف ، ولأن الرق منصف للنعمة فتنقص العقوبة به ; لأن الجناية عند توافر النعم أفحش فيكون أدعى إلى التغليظ ; ألا ترى إلى قوله سبحانه وتعالى { nindex.php?page=tafseer&surano=33&ayano=30يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين }