[ ص: 235 ] ( إلا بإذن الإمام ) وقال ولا يقيم المولى الحد على عبده : له أن يقيمه لأن له ولاية مطلقة عليه كالإمام ، بل أولى لأنه يملك من التصرف فيه ما لا يملكه الإمام فصار كالتعزير . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشافعي } ولأن الحد حق الله تعالى لأن المقصد منها إخلاء العالم عن الفساد ، ولهذا لا يسقط بإسقاط العبد فيستوفيه من هو نائب عن الشرع وهو الإمام أو نائبه ، بخلاف التعزير لأنه حق العبد ولهذا يعزر الصبي ، وحق الشرع موضوع عنه . أربع إلى الولاة وذكر منها الحدود