قال ( ) ولا يجمع في البكر بين الجلد والنفي يجمع بينهما حدا لقوله عليه الصلاة والسلام { والشافعي } ولأن فيه حسم باب الزنا لقلة المعارف . ولنا قوله تعالى { البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام فاجلدوا } جعل الجلد كل الموجب رجوعا إلى حرف الفاء وإلى كونه كل المذكور ، [ ص: 242 ] ولأن في التغريب فتح باب الزنا لانعدام الاستحياء من العشيرة ثم فيه قطع مواد البقاء ، فربما تتخذ زناها مكسبة وهو من أقبح وجوه الزنا ، وهذه الجهة مرجحة لقول رضي الله تعالى عنه : كفى بالنفي فتنة ، والحديث منسوخ كشطره ، [ ص: 243 - 244 ] وهو قوله عليه الصلاة والسلام { علي } وقد عرف طريقه في موضعه . قال ( إلا أن يرى الإمام في ذلك مصلحة فيغربه على قدر ما يرى ) وذلك تعزير وسياسة ; لأنه قد يفيد في بعض الأحوال فيكون الرأي فيه إلى الإمام ، وعليه يحمل النفي المروي عن بعض الصحابة الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة