( ومن حد ) لزوال الملك المحلل من كل وجه فتكون الشبهة منتفية [ ص: 254 ] وقد نطق الكتاب بانتفاء الحل وعلى ذلك الإجماع ، ولا يعتبر قول المخالف فيه ; لأنه خلاف لا اختلاف ، ولو طلق امرأته ثلاثا ثم وطئها في العدة وقال علمت أنها علي حرام لا يحد لأن الظن في موضعه لأن أثر الملك قائم في حق النسب والحبس والنفقة فاعتبر ظنه في إسقاط الحد ، وأم الولد إذا أعتقها مولاها والمختلعة والمطلقة على مال بمنزلة المطلقة الثلاث لثبوت الحرمة بالإجماع وقيام بعض الآثار في العدة قال : ظننت أنها تحل لي
[ ص: 254 ]