( ومن لا يجب عليه الحد عند تزوج امرأة لا يحل له نكاحها فوطئها ) ولكن يوجع عقوبة إذا كان علم بذلك . وقال أبي حنيفة أبو يوسف ومحمد : عليه الحد إذا كان عالما بذلك ; لأنه عقد لم يصادف محله فيلغو كما إذا أضيف إلى الذكور ، وهذا لأن محل التصرف ما يكون محلا لحكمه ، وحكمه الحل وهي من المحرمات . والشافعي رحمه الله أن العقد صادف محله لأن محل التصرف ما يقبل مقصوده ، والأنثى من بنات ولأبي حنيفة آدم قابلة للتوالد وهو المقصود ، [ ص: 260 ] وكان ينبغي أن ينعقد في جميع الأحكام إلا أنه تقاعد عن إفادة حقيقة الحل فيورث الشبهة لأن الشبهة ما يشبه الثابت لا نفس الثابت ، إلا أنه ارتكب جريمة وليس فيها حد مقدر فيعزر