( ومن فلا حد عليه وعليه المهر في ذلك ) لأن دعوى النكاح يحتمل الصدق وهو يقوم بالطرفين فأورث شبهة ، وإذا سقط الحد وجب المهر تعظيما [ ص: 274 ] لخطر البضع أقر أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة وقالت هي : تزوجني أو أقرت بالزنا وقال الرجل تزوجتها