( وإن بالكوفة وآخران أنه زنى بها بالبصرة درئ الحد عنهما جميعا ) ; لأن المشهود به فعل الزنا وقد اختلف باختلاف المكان ولم يتم على كل واحد منهما نصاب الشهادة ولا يحد الشهود خلافا شهد اثنان أنه زنى بامرأة [ ص: 286 ] لشبهة الاتحاد نظرا إلى اتحاد الصورة والمرأة لزفر