الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( وإن نقص عدد الشهود عن أربعة حدوا ) ; لأنهم قذفة إذ لا حسبة عند [ ص: 290 ] نقصان العدد وخروج الشهادة عن القذف باعتبارها

التالي السابق


( قوله : وإن نقص عدد الشهود عن أربعة ) بأن كانوا ثلاثة فأقل ( حدوا ) حد القذف : يعني إذا طلب المشهود عليه بالزنا ذلك لأنه حقه فتوقف على طلبه ، وهذه إجماعية لقوله تعالى { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة } وحين شهد على المغيرة رضي الله عنه أبو بكرة ونافع بن علقمة وشبل بن معبد ولم تكمل بشهادة زياد حد عمر رضي الله عنه الثلاثة الشهود بمحضر من الصحابة فكان إجماعا ، [ ص: 290 ] والأربعة إخوة لأم واسم أمهم سمية . وأما وجهه من جهة المعنى فلأن اللفظ لا شك في أنه قذف ، وإنما يخرج عن حكم القذف إذا اعتبر شهادة ، ولا يعتبر شهادة إلا إذا كانوا نصابا




الخدمات العلمية