( وإذا فكلما رجع واحد حد الراجع وحده وغرم ربع الدية ) أما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق فيكون التالف بشهادة الراجع ربع الحق . شهد أربعة على رجل بالزنا فرجم
وقال : يجب القتل دون المال بناء على أصله في شهود القصاص ، وسنبينه في الديات إن شاء الله تعالى ، وأما الحد فمذهب علمائنا الثلاثة . الشافعي
وقال [ ص: 293 ] لا يحد ; لأنه إن كان الراجع قاذف حي فقد بطل بالموت ، وإن كان قاذف ميت فهو مرجوم بحكم القاضي فيورث ذلك شبهة . ولنا أن الشهادة إنما تنقلب قذفا بالرجوع ; لأن به تفسخ شهادته فجعل للحال قذفا للميت وقد انفسخت الحجة فينفسخ ما يبتني عليه وهو القضاء في حقه فلا يورث الشبهة ، بخلاف ما إذا قذفه غيره ; لأنه غير محصن في حق غيره لقيام القضاء في حقه [ ص: 294 ] ( فإن لم يحد المشهود عليه حتى رجع واحد منهم حدوا جميعا وسقط الحد عن المشهود عليه ) وقال زفر : حد الراجع خاصة ; لأن الشهادة تأكدت بالقضاء فلا ينفسخ إلا في حق الراجع ، كما إذا رجع بعد الإمضاء . ولهما أن الإمضاء من القضاء فصار كما إذا رجع واحد منهم قبل القضاء ولهذا سقط الحد عن المشهود عليه . ولو رجع واحد منهم قبل القضاء حدوا جميعا . وقال محمد : يحد الراجع خاصة ; لأنه لا يصدق على غيره . ولنا أن كلامهم قذف في الأصل وإنما يصير شهادة باتصال القضاء به ، فإذا لم يتصل به بقي قذفا فيحدون ( فإن كانوا خمسة فرجع أحدهم فلا شيء عليه ) ; لأنه بقي من يبقى بشهادته كل الحق وهو شهادة الأربعة ( فإن رجع آخر حدا وغرما ربع الدية ) أما الحد فلما ذكرنا [ ص: 295 ] وأما الغرامة فلأنه بقي من يبقى بشهادته ثلاثة أرباع الحق ، والمعتبر بقاء من بقي لا رجوع من رجع على ما عرف زفر