( وإن فالدية على المزكين عند شهد أربعة على رجل بالزنا فزكوا فرجم فإذا الشهود مجوس أو عبيد ) معناه إذا رجعوا عن التزكية ( وقالا هو على بيت المال ) وقيل هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية مع علمنا بحالهم ، لهما أنهم [ ص: 296 ] أثنوا على الشهود خيرا فصار كما إذا أثنوا على المشهود عليه خيرا بأن شهدوا بإحصانه . وله أن الشهادة إنما تصير حجة عاملة بالتزكية ، فكانت التزكية في معنى علة العلة فيضاف الحكم إليها بخلاف شهود الإحصان ; لأنه محض الشرط . ولا فرق بين ما إذا شهدوا بلفظة الشهادة أو أخبروا ، وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام ، أما إذا قالوا هم عدول وظهروا عبيدا لا يضمنون ; لأن العبد قد يكون عدلا ، ولا ضمان على الشهود ; لأنه لم يقع كلامهم شهادة ، ولا يحدون حد القذف ; لأنهم قذفوا حيا وقد مات فلا يورث عنه أبي حنيفة