( ومن قال لامرأته يا زانية فقالت لا بل أنت  حدت المرأة ولا لعان ) لأنهما قاذفان وقذفه يوجب اللعان وقذفها الحد ، وفي البداءة بالحد إبطال اللعان ; لأن المحدود في القذف ليس بأهل له ولا إبطال في عكسه أصلا فيحتال للدرء ، إذ اللعان في معنى الحد ( ولو قالت زنيت بك  فلا حد ولا لعان ) معناه قالت بعدما قال لها يا زانية لوقوع الشك في كل واحد منهما لأنه يحتمل أنها أرادت الزنا قبل النكاح فيجب الحد دون اللعان لتصديقها إياه وانعدامه منه  [ ص: 333 ] ويحتمل أنها أرادت زناي ما كان معك بعد النكاح لأني ما مكنت أحدا غيرك . وهو المراد في مثل هذه الحالة ، وعلى هذا الاعتبار يجب اللعان دون الحد على المرأة لوجود القذف منه وعدمه منها فجاء ما قلنا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					