( ومن حدت المرأة ولا لعان ) لأنهما قاذفان وقذفه يوجب اللعان وقذفها الحد ، وفي البداءة بالحد إبطال اللعان ; لأن المحدود في القذف ليس بأهل له ولا إبطال في عكسه أصلا فيحتال للدرء ، إذ اللعان في معنى الحد ( ولو قال لامرأته يا زانية فقالت لا بل أنت فلا حد ولا لعان ) معناه قالت بعدما قال لها يا زانية لوقوع الشك في كل واحد منهما لأنه يحتمل أنها أرادت الزنا قبل النكاح فيجب الحد دون اللعان لتصديقها إياه وانعدامه منه [ ص: 333 ] ويحتمل أنها أرادت زناي ما كان معك بعد النكاح لأني ما مكنت أحدا غيرك . وهو المراد في مثل هذه الحالة ، وعلى هذا الاعتبار يجب اللعان دون الحد على المرأة لوجود القذف منه وعدمه منها فجاء ما قلنا . قالت زنيت بك