الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن ) لأن النسب لزمه بإقراره وبالنفي بعده صار قاذفا فيلاعن ( وإن نفاه ثم أقر به حد ) لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان لأنه حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب ، والأصل فيه حد القذف . فإذا بطل التكاذب يصار إلى الأصل ، وفيه خلاف ذكرناه في اللعان ( والولد ولده ) في الوجهين لإقراره به سابقا أو لاحقا ، [ ص: 334 ] واللعان يصح بدون قطع النسب كما يصح بدون الولد ( وإن قال ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعان ) لأنه أنكر الولادة وبه لا يصير قاذفا .

التالي السابق


( قوله ومن أقر بولد ثم نفاه فإنه يلاعن فإن النسب لزمه بإقراره ، وبالنفي بعده صار قاذفا لزوجته فيلاعن ) وإن نفاه أولا ثم أقر به قبل اللعان يحد لأنه لما أكذب نفسه بطل اللعان الذي كان وجب بنفيه للولد ( لأن اللعان حد ضروري صير إليه ضرورة التكاذب ) بين الزوجين في زنا الزوجة ( والأصل فيه ) أي في اللعان ما هو إلا ( حد القذف ) لأنه قذفها ( فإذا بطل ) الحلف ببطلان ( التكاذب صير إلى الأصل ) فيحد الرجل .

وقوله ( وفيه خلاف ذكرناه في اللعان ) الذي ذكره في اللعان أنه إذا أكذب نفسه بعد اللعان بنفي الولد وتفريق القاضي حده القاضي وحل له أن يتزوجها ، وهذا عند أبي حنيفة ومحمد ، وقال أبو يوسف : هو تحريم مؤبد . وقوله ( والولد ولده في الوجهين ) أي ما إذا أقر بالولد ثم نفاه وما إذا نفاه أولا ثم أقر به ( لإقراره به سابقا ) فيثبت ولا ينتفي بما بعده ( أو لاحقا ) في الثانية فيثبت به بعد النفي .

[ ص: 334 ] وقوله ( واللعان يصح بدون قطع النسب إلخ ) جواب سؤال هو أن يقال إن سبب اللعان ليس إلا نفي الولد ، فإن لم ينف كيف يجب اللعان فقال ليس من ضرورة اللعان بنفي الولد قطع النسب ، ألا يرى أنه لو نفاه بعد أن تطاولت المدة بعد الولادة فإنه يلاعن ولا يقطع النسب ( كما يصح بلا ولد ) أصلا بأن قذفها بالزنا ولا ولد فإنه يلاعن ولا ولد هناك يقطع نسبه ، وأما إنه لو نفى نسب ولد امرأته الآيسة فإنه ينتفي النسب فيثبت انفكاك اللعان عن قطع النسب من الجانبين فصحيح لكن لا دخل له في الجواب .

( قوله وإن قال ) أي الزوج الذي جاءت زوجته بولد ( ليس بابني ولا بابنك فلا حد ولا لعان لأنه ) إذا أنكر أنه ابنها ( أنكر الولادة ) فكان نفي كونه ابنه لنفي ولادتها إياه . وبنفي ولادتها لا يصير قاذفا لأنه إنكار للزنا منها .




الخدمات العلمية