[ ص: 369 ] ( ولا قطع في أبواب المسجد ) لعدم الإحراز فصار كباب الدار بل أولى ، لأنه يحرز بباب الدار ما فيها ولا يحرز بباب المسجد ما فيه حتى لا يجب القطع بسرقة متاعه . قال ( ولا الصليب من الذهب ولا الشطرنج ولا النرد ) لأنه يتأول من أخذها الكسر نهيا عن المنكر ، بخلاف الدرهم الذي عليه التمثال لأنه ما أعد للعبادة فلا تثبت شبهة إباحة الكسر . وعن أبي يوسف أنه إن كان الصليب في المصلى لا يقطع لعدم الحرز ، وإن كان في بيت آخر يقطع لكمال المالية والحرز .


