( ولا قطع في الدفاتر كلها ) لأن المقصود ما فيها وذلك ليس بمال ( إلا في دفاتر الحساب ) لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ فكان المقصود هو الكواغد . قال ( ولا في سرقة كلب ولا فهد ) لأن من جنسها يوجد مباح الأصل غير مرغوب فيه ولأن الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب فأورث شبهة .


