الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ولا قطع في الدفاتر كلها ) لأن المقصود ما فيها وذلك ليس بمال ( إلا في دفاتر الحساب ) لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ فكان المقصود هو الكواغد . قال ( ولا في سرقة كلب ولا فهد ) لأن من جنسها يوجد مباح الأصل غير مرغوب فيه ولأن الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب فأورث شبهة .

التالي السابق


( قوله ولا قطع في الدفاتر كلها لأن المقصود ما فيها ، وذلك ليس بمال إلا في دفاتر الحساب لأن ما فيها لا يقصد بالأخذ ) لأنه لا يستفيد الآخذ به نفعا ( فكان المقصود الكواغد ) ويدخل في عموم : ولا يقطع في الدفاتر كلها الكتب المشتملة على علم الشريعة كالفقه والحديث والتفسير وغيرها من العربية والشعر . وقد اختلف في غيرها فقيل ملحقة بدفاتر الحساب فيقطع فيها ، وقيل بكتب الشريعة لأن معرفتها قد تتوقف على اللغة والشعر . والحاجة وإن قلت كفت في إيراث الشبهة ، ومقتضي هذا أنه لا يختلف في القطع بكتب السحر والفلسفة لأنه لا يقصد ما فيها لأهل الديانة فكانت سرقة صرفا ، ولأن عدم القطع بإلحاقها بالكتب الشرعية وليست إياها إذ لا تتوقف معرفة الشريعة على ما فيها ، بخلاف كتب الأدب والشعر . ويمكن في كتب الحساب والهندسة عدم القطع . وعند الأئمة الثلاثة يقطع بالكل من كتب الشريعة وغيرها ، لأنها مال متقوم وأنت سمعت ما به الدفع .

( قوله ولا في سرقة كلب ولا فهد ) بالإجماع ، خلافا لأشهب قرين ابن القاسم فإنه قال عدم القطع في المنهي عن اتخاذه . أما في المأذون في اتخاذه ككلب الصيد والماشية فيقطع ، وقلنا هو مباح الأصل وبحسب الأصل هو ( غير مرغوب فيه ، ولأن الاختلاف بين العلماء ظاهر في مالية الكلب فأورث شبهة ) فيها .




الخدمات العلمية