[ ص: 374 ] ( ولا قطع على النباش ) وهذا عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف والشافعي : عليه القطع لقوله عليه الصلاة والسلام { من نبش قطعناه } ولأنه مال متقوم محرز بحرز مثله فيقطع فيه . ولهما قوله عليه الصلاة والسلام [ ص: 375 ] { لا قطع على المختفي } وهو النباش بلغة أهل المدينة ، ولأن الشبهة تمكنت في الملك لأنه لا ملك للميت حقيقة ولا للوارث لتقدم حاجة الميت ، وقد تمكن الخلل في المقصود وهو الانزجار لأن الجناية في نفسها نادرة الوجود وما رواه غير مرفوع أو هو محمول على السياسة ، وإن كان القبر في بيت مقفل فهو على الخلاف في الصحيح لما قلنا [ ص: 376 ] وكذا إذا سرق من تابوت في القافلة وفيه الميت لما بيناه .


