الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فصل في الحرز والأخذ منه

التالي السابق


( فصل في الحرز والأخذ منه ) .

قدم بيان ما يتعلق بذات المسروق وهو ما يقطع فيه وما لا يقطع لأنه كلام في ذاته ، ثم ثنى بحرزه لأنه خارج عنه ، ثم الإخراج من الحرز شرط عند عامة أهل العلم . وعن عائشة والحسن والنخعي أن من جمع المال في الحرز قطع وإن لم يخرج به . وعن الحسن مثل قول الجماعة . وعن داود لا يعتبر الحرز أصلا . وهذه الأقوال غير ثابتة عمن نقلت عنه ، ولا مقال لأهل العلم إلا ما ذكرنا فهو كالإجماع ، قاله ابن المنذر . وقد ثبت أن لا قطع في أقل من ثمن المجن ، ولا قطع في حريسة الجبل فتخصصت الآية به فجاز تخصيصها بعده بما هو من الأمور الإجماعية وما بأخبار الآحاد ، وسيأتي ما هو أبلغ من ذلك .

ثم الحرز ما عد عرفا حرزا للأشياء لأن اعتباره ثبت شرعا من غير تنصيص على بيانه ، فيعلم به أنه رد إلى عرف الناس فيه والعرف يتفاوت وقد يتحقق فيه اختلاف لذلك ، وهو في اللغة الموضع الذي يحرز فيه الشيء ، وكذا هو في الشرع إلا أنه بقيد المالية : أي المكان الذي يحرز فيه المال كالدار والحانوت والخيمة والشخص نفسه ، والمحرز ما لا يعد صاحبه مضيعا




الخدمات العلمية