( وإذا نقب اللص البيت فدخل وأخذ المال وناوله آخر خارج البيت فلا قطع عليهما ) لأن الأول لم يوجد منه الإخراج لاعتراض يد معتبرة على المال قبل خروجه . والثاني لم يوجد منه هتك الحرز فلم تتم السرقة من كل واحد . وعن أبي يوسف رحمه الله : إن أخرج الداخل يده وناولها الخارج فالقطع على الداخل ، وإن أدخل الخارج يده فتناولها من يد الداخل فعليهما القطع . وهي بناء على مسألة تأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى .
( وإن ألقاه في الطريق وخرج فأخذه قطع ) وقال زفر رحمه الله : لا يقطع لأن الإلقاء غير موجب للقطع [ ص: 389 ] كما لو خرج ولم يأخذ ، وكذا الأخذ من السكة كما لو أخذه غيره . ولنا أن الرمي حيلة يعتادها السراق لتعذر الخروج مع المتاع ، أو ليتفرغ لقتال صاحب الدار أو للفرار ولم تعترض عليه يد معتبرة فاعتبر الكل فعلا واحدا ، فإذا خرج ولم يأخذه فهو مضيع لا سارق . قال ( وكذلك إن حمله على حمار فساقه وأخرجه ) لأن سيره مضاف إليه لسوقه .


