قال ( وإذا عمدا أو خطأ فلا شيء عليه عند قال الحاكم للحداد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره رحمه الله تعالى ، أبي حنيفة وقالا لا شيء عليه في الخطأ ويضمن في العمد ) وقال رحمه الله : يضمن في الخطأ أيضا وهو القياس ، والمراد بالخطأ هو الخطأ في الاجتهاد ، [ ص: 399 ] وأما الخطأ في معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفوا . وقيل يجعل عذرا أيضا . له أنه قطع يدا معصومة والخطأ في حق العباد غير موضوع فيضمن . قلنا إنه أخطأ في اجتهاده ، إذ ليس في النص تعيين اليمين ، والخطأ في الاجتهاد موضوع . ولهما أنه قطع طرفا معصوما بغير حق ولا تأويل لأنه تعمد الظلم فلا يعفى وإن كان في المجتهدات ، وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه امتنع للشبهة . زفر رحمه الله أنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه فلا يعد إتلافا كمن شهد على غيره ببيع ماله بمثل قيمته ثم رجع ، وعلى هذا ولأبي حنيفة لا يضمن أيضا هو الصحيح . لو قطعه غير الحداد
[ ص: 400 ] ولو لا يضمن بالاتفاق لأن قطعه بأمره . ثم في العمد عنده عليه ضمان المال لأنه لم يقع حدا . وفي الخطأ كذلك على هذه الطريقة ، وعلى طريقة الاجتهاد لا يضمن أخرج السارق يساره وقال هذه يميني