قال ( وإذا قال الحاكم للحداد اقطع يمين هذا في سرقة سرقها فقطع يساره  عمدا أو خطأ فلا شيء عليه عند  أبي حنيفة  رحمه الله تعالى ، وقالا   لا شيء عليه في الخطأ ويضمن في العمد ) وقال  زفر  رحمه الله : يضمن في الخطأ أيضا وهو القياس ، والمراد بالخطأ هو الخطأ في الاجتهاد ،  [ ص: 399 ] وأما الخطأ في معرفة اليمين واليسار لا يجعل عفوا . وقيل يجعل عذرا أيضا . له أنه قطع يدا معصومة والخطأ في حق العباد غير موضوع فيضمن . قلنا إنه أخطأ في اجتهاده ، إذ ليس في النص تعيين اليمين ، والخطأ في الاجتهاد موضوع . ولهما أنه قطع طرفا معصوما بغير حق ولا تأويل لأنه تعمد الظلم فلا يعفى وإن كان في المجتهدات ، وكان ينبغي أن يجب القصاص إلا أنه امتنع للشبهة .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أنه أتلف وأخلف من جنسه ما هو خير منه فلا يعد إتلافا كمن شهد على غيره ببيع ماله بمثل قيمته ثم رجع ، وعلى هذا لو قطعه غير الحداد  لا يضمن أيضا هو الصحيح . 
 [ ص: 400 ] ولو أخرج السارق يساره وقال هذه يميني  لا يضمن بالاتفاق لأن قطعه بأمره . ثم في العمد عنده عليه ضمان المال لأنه لم يقع حدا . وفي الخطأ كذلك على هذه الطريقة ، وعلى طريقة الاجتهاد لا يضمن 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					