. ( وللمستودع والغاصب وصاحب الربا أن يقطعوا السارق منهم ) ولرب الوديعة أن يقطعه أيضا ، وكذا المغصوب منه
وقال زفر : لا يقطع بخصومة الغاصب والمستودع ، وعلى هذا الخلاف المستعير والمستأجر والمضارب والمستبضع والقابض على سوم الشراء والمرتهن وكل من له يد حافظة سوى المالك ، ويقطع بخصومة المالك في السرقة من هؤلاء إلا أن الراهن إنما يقطع بخصومته [ ص: 402 ] حال قيام الرهن بعد قضاء الدين لأنه لا حق له في المطالبة بالعين بدونه . والشافعي بناه على أصله أن لا خصومة لهؤلاء في الاسترداد عنده . والشافعي يقول : ولاية الخصومة في حق الاسترداد ضرورة الحفظ فلا تظهر في حق القطع لأن فيه تفويت الصيانة . ولنا أن السرقة موجبة للقطع في نفسها ، وقد ظهرت عند القاضي بحجة شرعية وهي شهادة رجلين عقيب خصومة معتبرة مطلقا إذ الاعتبار لحاجتهم إلى الاسترداد فيستوفي القطع . [ ص: 403 ] والمقصود من الخصومة إحياء حقه وسقوط العصمة ضرورة الاستيفاء فلم يعتبر ، ولا معتبر بشبهة موهومة الاعتراض كما إذا حضر المالك وغاب المؤتمن فإنه يقطع بخصومته [ ص: 404 ] في ظاهر الرواية وإن كانت شبهة الإذن في دخول الحرز ثابتة وزفر