الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن سرقا ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتهما قطع الآخر في قول أبي حنيفة الآخر وهو قولهما ) وكان يقول أولا : لا يقطع ، لأنه لو حضر ربما يدعي الشبهة .

وجه قوله الآخر أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما والمعدوم لا يورث الشبهة ولا معتبر بتوهم حدوث الشبهة على ما مر

التالي السابق


( قوله فإن سرقا ثم غاب أحدهما وشهد الشاهدان على سرقتهما قطع الآخر ) الحاضر منهما ( في قول أبي حنيفة الآخر وهو قولهما ) وقول الأئمة الثلاثة ( وكان يقول أولا لا يقطع لأنه إن حضر ) الغائب ( ربما يدعي شبهة ) والسرقة واحدة فتعمل في حقهما ( وجه قوله الآخر أن الغيبة تمنع ثبوت السرقة على الغائب فيبقى معدوما ) فإنما عملت الشهادة في حق الحاضر فقط ( ولا معتبر بتوهم حدوث شبهة على ما مر ) في خلافية زفر في القطع بخصومة الغاصب والمودع ، ثم لو حضر الغائب لا يقطع إلا أن تعاد تلك البينة عليه أو تثبت ببينة أخرى ، وكذا إذا أقر بسرقة مع فلان الغائب لا يقطع في قوله الأول ويقطع في قوله الآخر وهو قول باقي الأئمة




الخدمات العلمية