الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( فإن باشر القتل أحدهم أجرى الحد عليهم بأجمعهم ) لأنه جزاء المحاربة ، وهي تتحقق بأن يكون البعض ردءا للبعض حتى إذا زلت أقدامهم انحازوا إليهم ، وإنما الشرط القتل من واحد منهم وقد تحقق . قال ( والقتل وإن كان بعضا أو بحجر أو بسيف فهو سواء ) لأنه يقع قطعا للطريق بقطع المارة

التالي السابق


( قوله وإن باشر القتل أحدهم ) أي واحد منهم والباقون وقوف لم يقتلوا معه ولم يعينوه ( أجري الحد على جميعهم ) فيقتلوا ، ولو كانوا مائة بقتل واحد منهم واحدا ( لأن القتل جزاء المحاربة ) التي فيها قتل بالنص مع التوزيع ( والمحاربة تتحقق بأن يكون البعض ردءا للبعض حتى إذا انهزموا انحازوا إليهم ) وقد تحققت المحاربة مع القتل فيشمل الجزاء الكل ، وهو قول مالك وأحمد خلافا للشافعي .

قلنا إنه حكم تعلق بالمحاربة فيستوي فيه المباشر والردء كالغنيمة .

ولا فرق بين كون القتل بسيف أو عصا أو حجر في قتل الكل وإن لم يوجب أبو حنيفة القصاص بالمثقل ، لأن هذا ليس بطريق القصاص فلا يستدعي المماثلة ، ولهذا يقتل غير المباشر




الخدمات العلمية