( وإن سقط الحد عن الباقين ) فالمذكور في الصبي والمجنون قول كان من القطاع صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه أبي حنيفة . وزفر
وعن أنه لو باشر العقلاء يحد الباقون وعلى هذا السرقة الصغرى . [ ص: 430 ] له أن المباشر أصل ، والرد تابع ولا خلل في مباشرة العاقل ولا اعتبار بالخلل في التبع ، وفي عكسه ينعكس المعنى والحكم . أبي يوسف
ولهما أنه جناية واحدة قامت بالكل ، فإذا لم يقع فعل بعضهم موجبا كان فعل الباقين بعض العلة وبه لا يثبت الحكم فصار كالخاطئ مع العامد .
وأما ذو الرحم المحرم فقد قيل تأويله إذا كان المال مشتركا بين المقطوع عليهم ، والأصح أنه مطلق لأن الجناية واحدة على ما ذكرناه [ ص: 431 ] فالامتناع في حق البعض يوجب الامتناع في حق الباقين ، بخلاف ما إذا كان فيهم مستأمن ; لأن الامتناع في حقه لخلل في العصمة وهو يخصه ، أما هنا الامتناع لخلل في الحرز ، والقافلة حرز واحد ( وإذا سقط الحد صار القتل إلى الأولياء ) لظهور حق العبد على ما ذكرناه ( فإن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا ) .