[ ص: 435  -  436 ] قال ( الجهاد فرض على الكفاية  [ ص: 437 ] إذا قام به فريق من الناس سقط عن الباقين ) أما الفرضية فلقوله تعالى { فاقتلوا المشركين    }  [ ص: 438 ] ولقوله عليه الصلاة والسلام { الجهاد ماض إلى يوم القيامة   } وأراد به فرضا باقيا ، وهو فرض على الكفاية ; لأنه ما فرض لعينه إذ هو إفساد في نفسه ، وإنما فرض لإعزاز دين الله ودفع الشر عن العباد ،  [ ص: 439 ] فإذا حصل المقصود بالبعض سقط عن الباقين كصلاة الجنازة ورد السلام ( فإن لم يقم به أحد أثم جميع الناس بتركه ) لأن الوجوب على الكل ، ولأن في اشتغال الكل به قطع مادة الجهاد من الكراع والسلاح فيجب على الكفاية ( إلا أن )   ( يكون النفير عاما ) فحينئذ يصير من فروض الأعيان   [ ص: 440 ] لقوله تعالى { انفروا خفافا وثقالا    } الآية . وقال في الجامع الصغير : الجهاد واجب إلا أن المسلمين في سعة حتى يحتاج إليهم ، فأول هذا الكلام إشارة إلى الوجوب على الكفاية  [ ص: 441 ] وآخره إلى النفير العام ، وهذا لأن المقصود عند ذلك لا يتحصل إلا بإقامة الكل فيفترض على الكل ( وقتال الكفار واجب ) وإن لم يبدءوا للعمومات 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					