( ولا ينبغي أن يباع السلاح من أهل الحرب ولا يجهز إليهم ) لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ، [ ص: 461 ] ولأن فيه تقويتهم على قتال المسلمين فيمنع من ذلك وكذا الكراع لما بينا ، وكذلك الحديد لأنه أصل السلاح ، وكذا بعد الموادعة ; لأنها على شرف النقض أو الانقضاء فكانوا حربا علينا ، وهذا هو القياس في الطعام والثوب ، إلا أنا عرفناه بالنص { بيع السلاح من أهل الحرب وحمله إليهم فإنه عليه الصلاة والسلام أمر ثمامة أن يمير أهل مكة وهم حرب عليه } .